محمد بن عبد الوهاب
320
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
الغنم ، إلا الشافعي قال : أكره ذلك إلا أن تسلم من بعارها 1 . 624 - وعن ابن عمر قال : ( دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد ( وبلال وعثمان بن طلحة 2 فأغلقوا عليهم ، فلما فتحوا كنت أول من ولج ، فلقيت بلالاً 3 فسألته : هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : نعم ، بين العمودَيْنِ اليَمَانِيَّين ) . أخرجاه 4 . 625 - وعن أبي قتادة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ( كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب . . فإذا ركع 5 وضعها ، وإذا قام حملها ) . أخرجاه 6 .
--> 1 نقل ابن قدامة في المغني قول ابن المنذر ( 2 : 88 ) ولفظه : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي فإنه اشترط أن تكون سليمة من أبعارها وأبوالها . . . . 2 في المخطوطة : " ابن " . 3 ما بين القوسين سقط من الأصل واستدركته من الصحيحين وغيرهما . 4 صحيح البخاري : كتاب الحج ( 3 : 463 ) وصحيح مسلم ( 2 : 967 ) وسنن النسائي ( 2 : 33 - 34 ) ومسند أحمد ( 2 : 120 ) . 5 لفظ البخاري " سجد " وعند مسلم في رواية وكذا النسائي وأحمد وابن حبان " ركع " . 6 صحيح البخاري : كتاب الصلاة ( 1 : 590 ) وصحيح مسلم ( 1 : 385 , 386 ) وسنن أبي داود ( 1 : 563 ) وسنن النسائي ( 3 : 10 ) وموطأ مالك ( 1 : 170 ) وبدائع المنن ( 1 : 96 ) وترتيب مسند الشافعي ( 1 : 116 , 117 ) ومسند أحمد ( 5 : 295 , 303 , 310 , 311 ) وصحيح ابن خزيمة ( 1 : 383 ) .